Published On: Mon, Aug 4th, 2025

خبر عاجل: 6 التزامات جديدة على مراكز استقدام العمالة المساعدة وأصحاب العمل، أبرزها تعريف العامل بتقاليد الدولة وتوفير قنوات متخصصة لتلقي شكواه

وزارة الموارد البشرية والتوطين تحدد التزامات قانونية على مراكز استقدام العمالة المساعدة وأصحاب العمل، بهدف تنظيم العلاقة وحماية حقوق الطرفين.

NewsImage

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في “الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل للعمالة المساعدة” المنشورة على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أن هناك ستة التزامات قانونية تقع على عاتق مراكز استقدام العمالة المساعدة تجاه كل من العمالة وأصحاب العمل. كما أقرت الوزارة أربعة التزامات على صاحب العمل فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة، والأجور، ومستلزمات أداء العمل.

تتمثل التزامات مكاتب الاستقدام، بحسب ما بينته الوزارة، في إبرام عقد بين مركز الاستقدام وصاحب العمل وفق النموذج المعتمد من الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، يقع على عاتق المركز توعية العامل المساعد بعادات وتقاليد الدولة، وتعريفه بالقنوات المتخصصة بنظر شكواه. كما يلتزم مركز الاستقدام برد المبالغ المستحقة لصاحب العمل خلال أسبوعين، في حال إرجاع العامل المساعد أو انقطاعه عن العمل.

أشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على مركز الاستقدام تحمل نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده، وتوفير البديل أو رد مبلغ الاستقدام لصاحب العمل. كما يجب على المركز إجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال 30 يومًا قبل دخوله الدولة. وأخيرًا، يلتزم المركز بتوفير المسكن الملائم للعامل المساعد سواء قبل تسليمه لصاحب العمل أو في حال أعاده صاحب العمل إلى المركز.

أكدت الوزارة أن مركز الاستقدام يلتزم برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام لصاحب العمل في أربع حالات: عدم الكفاءة المهنية والسلوكية للعامل المساعد خلال فترة التجربة، وإنهاء العامل العقد أو ترك العمل من دون سبب مشروع، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها عند الاستقدام سواء في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومركز الاستقدام، كما يلتزم المركز برد مبلغ الاستقدام في حال عدم اللياقة الصحية لتأدية الخدمة المساعدة المطلوبة خلال فترة التجربة.

حددت الوزارة آلية لاحتساب رد مبلغ الاستقدام لصاحب العمل، ورده إليه خلال الشهر الأول. كما يتم رد كامل المبلغ في حال عدم لياقة العامل المساعد الصحية خلال ستة أشهر (فترة التجربة)، إضافة إلى الرسوم الحكومية.

يتم رد جزء من المبلغ بعد انقضاء الشهر الأول حتى تاريخ انتهاء العقد وفق الآلية التالية: إجمالي كُلفة الاستقدام + (مدة عقد عمل العامل بالأشهر x المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل).

أكدت الوزارة أن هناك أربعة التزامات يتوجب على صاحب العمل القيام بها، تتمثل في: سداد المبالغ المستحقة لمركز الاستقدام، إضافة إلى الرسوم الحكومية اللازمة، ودفع أجر العامل المساعد المحدد في عقد العمل وفق الأنظمة المحددة من الوزارة، وتحمل كُلفة العلاج الطبي للعامل المساعد حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة، إضافة إلى توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه وتهيئة مكان لائق لسكن العامل المساعد.

ذكرت الوزارة أن العامل المساعد يستحق إجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة (يومان عن كل شهر إذا كانت مدة الخدمة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة)، ويستحق العامل بدلاً نقدياً عن أجر إجازته السنوية التي يحصل عليها في حال انتهاء العلاقة التعاقدية، كما يستحق عند السفر أثناء إجازته السنوية تذكرة سفر ذهاب وعودة كل سنتين مرة واحدة.

لفتت الوزارة إلى أن هناك ثلاث باقات لاستقدام العامل المساعد، أولاها الباقة التقليدية، وهي استقدام عامل مساعد يسجل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد لمدة سنتين، والباقة المؤقتة وهي توفير عامل مساعد مسجل على مركز استقدام العمالة المساعدة للعمل لدى صاحب العمل بعقد لسنتين، والباقة المرنة وهي توفير عامل مساعد مسجل على مركز الاستقدام للعمل بنظام مرن (ساعات – أيام – أسبوع – شهر – ستة أشهر- سنة).