نواب يطالبون بمنح مكتسبات جديدة لعمال القطاع الخاص
تم تقديم اقتراح بقانون من قبل عدد من النواب لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي. يهدف هذا الاقتراح إلى منح العمال مزيدًا من الحقوق والامتيازات المتعلقة بإجازاتهم وساعات العمل وبدلات العمل، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية والظروف الإنسانية والصحية التي قد تواجه العمال وتكون خارجة عن إرادتهم عند بدء العمل. ويجب أن يأخذ صاحب العمل هذه الظروف في الاعتبار، حيث يمكن أن تؤدي إلى فصل العامل من عمله وإنهاء خدماته.
وأشار النائب جلال كاظم، أحد مقدمي الاقتراح بقانون، إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تنظيم الإجازة المرضية وجعلها إلزامية على صاحب العمل، بهدف منع الخلافات خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعامل. ويؤكد المقترح حق المرأة العاملة في الحصول على ساعات لرعاية مولودها عندما يقرر صاحب العمل تحديد الساعات، ويجب أن يتم ذلك بموافقتها وبما يتناسب مع وضعها وظروفها الشخصية لتحقيق التوازن بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
تتضمن التعديلات التي يقدمها الاقتراح بقانون منح العامل أجرًا إضافيًا عند تكليفه بعمل غير المتفق عليه في عقده، ويتحدد موعد فترة الرعاية للعاملة الأم بعد موافقتها، ويحق للعامل الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 48 ساعة كاملة، وتحتسب فترات الراحة التي تتخلل ساعات العمل اليومية والتي لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة ضمن عدد ساعات العمل الفعلية.
وينص الاقتراح بقانون على أن يحق للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر، ويكون للعامل الذي ثبت مرضه الحق في إجازة مرضية، بغض النظر عن المدة التي قضاها في خدمة صاحب العمل والتي تقدر بثلاثة أشهر متصلة كما هو معالمقترح، ينص الاقتراح على تعديل العديد من الجوانب المتعلقة بحقوق العمال في القطاع الأهلي. ومن أبرز التعديلات المقترحة:
1. إجازة مرضية إلزامية: يتم تعديل القانون لجعل إجازة المرض إلزامية على صاحب العمل، وذلك لمنع الاختلافات أثناء الشهور الثلاثة الأولى للعامل.
2. إجازة لرعاية المولود: يتم تأكيد حق المرأة العاملة في الحصول على ساعات لرعاية مولودها عندما يقرر صاحب العمل تحديد الساعات. يجب أن يكون هذا بموافقة المرأة وبما يتناسب مع وضعها وظروفها الشخصية.
3. أجر إضافي: يتم تعديل القانون لمنح العامل أجرًا إضافيًا عند تكليفه بعمل غير المتفق عليه في عقده.
4. راحة أسبوعية: يحق للعامل الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 48 ساعة كاملة، وتحتسب فترات الراحة التي تتخلل ساعات العمل اليومية.
5. إجازة سنوية: يحق للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر.
6. إجازة مرضية: يحق للعامل الذي يثبت مرضه الحصول على إجازة مرضية تصل إلى ثلاثة أشهر متصلة، بغض النظر عن مدة خدمته لدى صاحب العمل.
هذه هي بعض التعديلات المقترحة، ومن المهم أن نلاحظ أنها قد تخضع للنقاش والتعديلات الإضافية قبل أن تصبح قانونًا رسميًا. يجب على النواب مناقشة الاقتراح والتصويت عليه قبل تنفيذه كقانون.