Published On: Tue, Sep 24th, 2024

حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية وفقًا لدار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية، حيث أوضح السائل أنه يعمل في تحويلات “الكاش” عبر المحفظة الإلكترونية بعمولة على التحويل أو السحب، ويتم التواصل مع العملاء من خلال الواتساب أو الهاتف. يسأل السائل: هل هذا العمل حلال أم حرام؟ وهل يندرج تحت قاعدة “كل قرض جر نفعًا فهو ربا”؟

رأي دار الإفتاء في المسألة:

أجابت دار الإفتاء بأن هذه المعاملة جائزة شرعًا، حيث إنها تعتبر من قبيل عقد الوكالة، بشرط أن تتم وفق اللوائح والقوانين المُنظمة لها. وأكدت على ضرورة الالتزام بما تم التعاقد عليه بين العامل في التحويلات والشركة المنظمة لهذا النشاط.

التكييف الفقهي للمعاملة:

أوضحت دار الإفتاء أن المعاملة التي يتم فيها تحويل أموال من محفظة إلكترونية إلى طرف ثالث، مقابل عمولة متفق عليها، تندرج تحت عقد مركب من جزئين:

  1. القرض: وهو الطلب من شخص تحويل مبلغ مالي إلى شخص آخر، على أن يُرجع طالب التحويل المبلغ إلى مقدم الخدمة في وقت لاحق، مع العمولة المتفق عليها.
  2. الوكالة: حيث يتم تكليف الشخص الذي يعمل في التحويلات بإتمام عملية التحويل نيابة عن العميل.

وأكدت دار الإفتاء أن هذه المعاملة لا تندرج تحت الربا، ما دامت تتم وفق الشروط المتفق عليها ولا تتضمن أي زيادة عن العمولة المتفق عليها في حال التأخير.

الضوابط الشرعية:

يجب أن تتم هذه المعاملات وفق القوانين واللوائح المنظمة لهذا النوع من الخدمات، لضمان حقوق جميع الأطراف والتأكد من أن العمل يتوافق مع الأحكام الشرعية.