المحكمة تلزم موكلاً بسداد الدفعة الثالثة من أتعاب المحاماة بعد تعويض 250 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بدفع 10 آلاف و500 درهم لموكّلته، محاميته، كجزء من الدفعة الثالثة من أتعاب المحاماة المتفق عليها في دعوى تعويض حصل بموجبها على 250 ألف درهم، بالإضافة إلى 200 ألف درهم قيمة الدية الشرعية.
في التفاصيل، تقدمت المحامية بدعوى قضائية ضد موكلها السابق، تطالب فيها بسداد مبلغ 42 ألف درهم، مع الفائدة التأخيرية بنسبة 5%، نظير أتعابها عن تمثيل جميع الورثة في رفع دعوى ضد إحدى الشركات للمطالبة بتعويض عن وفاة ابن موكلها. كما أكدت أنها قامت بكل المهام القانونية المطلوبة، بدءاً من تقديم الصحف والدعاوى، حتى استلام الدية وقيمة التعويض.
وأوضحت المحامية أنها استمرت في تقديم خدماتها بعد حصول موكلها على الدية، وصولاً إلى الحكم لصالحه بتعويض قدره 250 ألف درهم. وعلى الرغم من ذلك، تأخر المدعى عليه في سداد الأتعاب المتفق عليها، وسدد فقط 21 ألف درهم من أصل 63 ألف درهم، وتركت المماطلة وعدم السداد لبقية المبلغ.
وقد تبين من خلال أوراق الدعوى أن اتفاق الأتعاب ينص على تقسيم المبلغ إلى ثلاث دفعات، وقد تم سداد الدفعتين الأوليين، لكن المدعى عليه امتنع عن دفع الدفعة الثالثة. وحكمت المحكمة في نهاية المطاف بإلزامه بدفع هذه الدفعة، ورفضت طلب المحامية بتحصيل مؤخر الأتعاب، لعدم توافر المستندات التي تثبت استحقاقها لذلك المبلغ.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع الفائدة التأخيرية 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مع فرض الرسوم والمصروفات القانونية عليه.
هذا الحكم يعكس التزام المحكمة بتطبيق شروط العقود المبرمة بين الأطراف، ويؤكد أهمية تقديم الأدلة والوثائق الداعمة للمطالبة بالأموال المستحقة.