3 حالات تُلزم «مكاتب العمالة المساعدة» بردّ مبلغ الاستقدام
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث حالات تُلزم مكاتب استقدام العمالة المساعدة بردّ أتعاب الاستقدام إلى صاحب العمل، وذلك خلال فترة التجربة. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق أصحاب العمل وضمان كفاءة العمالة المستقدمة.
الحالات الثلاث لردّ أتعاب الاستقدام:
- انتفاء الكفاءة المهنية أو حسن السلوك الشخصي أو اللياقة الطبية للعامل المساعد خلال فترة التجربة:
- إذا تبيّن خلال فترة التجربة أن العامل المساعد لا يتمتع بالكفاءة المهنية المطلوبة، أو يفتقر إلى السلوك الشخصي الحسن، أو غير لائق طبيًا لأداء المهام المطلوبة، يحق لصاحب العمل استرداد تكاليف الاستقدام.
- قيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل لسبب غير قانوني:
- في حال أقدم العامل المساعد على إنهاء العقد أو ترك العمل دون سبب مشروع أو قانوني خلال فترة التجربة، يكون لصاحب العمل الحق في استرداد أتعاب الاستقدام.
- إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم مع مكتب الاستقدام:
- إذا لم يلتزم مكتب الاستقدام بالشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم مع صاحب العمل، مثل عدم توفير عامل بالمواصفات المطلوبة، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد واسترداد تكاليف الاستقدام.
يُذكر أن مكاتب الاستقدام مُلزَمة بردّ المبالغ المستحقة لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى المكتب أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل. كما يجب على هذه المكاتب الالتزام بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل المساعد، والتأكد من لياقته الصحية والنفسية والمهنية قبل استقدامه، لضمان توافقه مع متطلبات صاحب العمل.
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عمليات استقدام العمالة المساعدة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بما يحقق التوازن في سوق العمل ويحافظ على مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء.