Published On: Mon, Dec 16th, 2024

محكمة أبوظبي ترفض دعوى تعويض ضد طليقة رجل بسبب حجز حساباته وممتلكاته


قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى تعويض أقامها رجل ضد طليقته، اتهمها فيها بالإضرار به وبسمعته، بسبب حجزها على حساباته البنكية، راتبه، وسيارته نتيجة توقفه عن دفع النفقة.

تفاصيل الدعوى
في الدعوى المرفوعة، طالب الرجل بتعويض قدره 200 ألف درهم، متهمًا طليقته بالتسبب له في أضرار مادية ونفسية، جراء حجز ممتلكاته بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقه لعدم سداد النفقة الزوجية المتفق عليها. وأشار إلى أن ذلك أسفر عن تدهور حالته الصحية، ودفعه للاستدانة من الغير لتلبية احتياجاته الشخصية والعائلية، فضلاً عن تأثير ذلك على حالته المالية بعد حجز سيارته، ما أدى إلى حدوث أعطال فيها وانخفاض قيمتها السوقية.

الحيثيات القانونية
في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن المدعي يتعين عليه إثبات صحة ادعاءاته بالأدلة الكافية، وأن الدعوى يجب أن تتعلق بالوقائع التي تترتب عليها النتائج القانونية. وأضافت أن الحق في اللجوء إلى القضاء لا يؤدي إلى مسؤولية عن تعويض إلا إذا تم إثبات أن هذا الحق استخدم تعسفاً وبشكل يهدف إلى مضارة الخصم، وذلك دون أن يكون له مصلحة مشروعة في الإجراءات القانونية.

وأوضحت المحكمة أن الأوراق خلت من أي دليل يثبت تعسف المدعى عليها في استخدام حقها في التقاضي، مشيرة إلى أن التقرير الفني المقدم من المدعي أثبت أن المدعى عليه لا يزال مديناً للمدعى عليها، وبالتالي لا يوجد تجاوز لحقها في المطالبة بالنفقة.

رفض الدعوى
استنادًا إلى ذلك، أكدت المحكمة أن المدعى عليها استخدمت حقها في التقاضي بشكل مشروع، وأن المدعي لم يقدم دليلاً يثبت أن طليقته كان لديها نية كيدية أو أنها أساءت استخدام هذا الحق. واعتبرت المحكمة أن الدعوى التي رفعها المدعي ضد طليقته لا تستند إلى أساس قانوني سليم، وأمرت برفض الدعوى، مع إلزام المدعي بتحمل الرسوم والمصروفات.

الاستنتاجات
تمثل هذه القضية تأكيدًا على أن الحق في اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، هو حق مشروع لا يترتب عليه مسؤولية قانونية إلا في حالات معينة من التعسف. وقد أكدت المحكمة على أن ادعاء الأضرار يجب أن يكون مدعومًا بأدلة قاطعة تُظهر أن الطرف الآخر استخدم هذا الحق بهدف الإضرار به.