حكم الاحتكار في الإسلام: رد دار الإفتاء
في سياق القضايا الاقتصادية التي تشغل المجتمع، تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يتعلق بالاحتكار، حيث يقوم بعض التجار باحتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة مع تبرير ذلك بالتصدق بجزء من الأرباح على الفقراء.
الاحتكار وآثاره
أكدت دار الإفتاء أن الاحتكار هو عمل محرم شرعًا، حيث يتسبب في الضرر للناس. يُعرَّف الاحتكار بأنه حبس السلع بهدف تقليل المعروض منها، مما يؤدي إلى رفع الأسعار واستغلال حاجة الناس. وقد استندت الإفتاء إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ».
الحكم الشرعي
أوضحت دار الإفتاء أن التاجر الذي يحتكر السلع ويبيعها بأسعار مرتفعة، سواء تبرع بجزء من الأرباح أو لم يفعل، يعتبر آثمًا. وذكرت أن التحريم يتطلب توافر شروط معينة، مثل الشراء أثناء الغلاء ووجود ضرر على الناس نتيجة للاحتكار.
الخاتمة
إن تصرفات التجار في مثل هذه الحالات لا تُبرر بوجود نية التصدق، إذ تبقى ممارسة الاحتكار مرفوضة شرعًا. يُعتبر التلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المستهلكين عملاً غير أخلاقي ويؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع.